دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
السؤال:أخ تقرر إجراء عملية جراحية له، وهي تُكلّف مبلغًا كبيرًا جدًّا، وهو سائق حافلة مواصلات، مع العلم أنه يملك تلك الحافلة، ويعول منها أسرته،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Kativ - istock
ويسكن بالإيجار، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لإجراء العملية؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن المريض المحتاج إلى ثمن الدواء، أو العملية الجراحية، ولا يملكه؛ أنه يعطى من الزكاة، كما في الفتوى: 416944.
فلا حرج عليك في دفع الزكاة إلى الشخص المشار إليه في السؤال، ولا يكلّف بيع سيارته التي يعمل عليها، ما دام أنها مصدر كسبه، فقد ذكر أهل العلم أن من له حِرفة، يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته، ولو كثرت، كما في الموسوعة الفقهية: وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ حِرْفَةً، وَيَحْتَاجُ إِلَى الآْلَةِ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ. اهـ.
وإذا جاز دفع الزكاة في ثمن حرفته؛ فإنه لا يؤمر ببيعها لكي يعطى من الزكاة -كما هو ظاهر-.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
أرسل خبرا