مسح على الحذاء بعد لبسه على طهارة ثم خلعه وصلى بدونه
السؤال: لبست شُرَّابًا -جَوْرَبًا- على طهارة، ثم لبست الحذاء، ثم نُقض الوضوء. وتم المسح على الحذاء، ثم عند دخول المسجد تم خلع الحذاء، والصلاة بالشُّراب -الجورب-. في هذه الحالة هل تجوز الصلاة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: ipopba - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة التي صليتها بعد خلع الحذاء الذي مسحت عليه، مختلف في صحتها بين الفقهاء.
والقول بالصحة يُروى عن بعض الصحابة ما يؤيده. فقد روى ابن أبي شيبة عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا، بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا. اهـ.
ورواه عبد الرزاق في المصنف بلفظ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَجَعَلَهُمَا فِي كُمِّهِ، ثُمَّ صَلَّى. اهـ.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: رأَيتُ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ بالرَّحْبَةِ بالَ قائمًا حَتَّى أَرغَى. فأُتِيَ بكوزٍ مِن ماءٍ، فغَسَلَ يَدَيه، واستَنشَقَ وتَمَضمَضَ، وغَسَلَ وجهَه وذِراعَيه، ومَسَحَ برأسِه، ثم أَخَذَ كَفًّا مِن ماءٍ فوَضَعَه على رأسِه حَتَّى رأَيتُ الماءَ يَنحَدِرُ على لحيَتِه، ثم مَسَحَ على نَعلَيه. ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ فخَلَعَ نَعلَيه، ثم تَقَدَّمَ فأَمَّ النّاسَ. اهـ.
ولو أعدتها احتياطا لكان أولى، خروجا من الخلاف .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
أرسل خبرا