وجوب النية عند دفع الزكاة، وأن تدفع لمستحقيها
السؤال: وزعت جزءا من زكاة مالي، ثم توقفت، ونسيت أن أوزع الباقي. ثم أعطيت قريبتي عند وفاة والدها مبلغا من المال مساعدة لها؛ لأنها في غربة، ويأتيها الناس للتعزية.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Konstantin Savusia
هذا المبلغ يساوي باقي المبلغ الذي بقي علي من زكاة المال.
هل أعتبر هذا المال الذي أعطيته لقريبتي من الزكاة، مع أني في وقتها لم أكن أنوي به دفع الزكاة، كنت أنوي فقط مساعدتها ماليا.
فهل أكون قد أتممت زكاتي، أم علي إخراج مبلغ آخر لإكمال الزكاة، مع العلم أني أصبحت وليس لي مصدر دخل، وعندي مبلغ محدد أعيش منه؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من وجود النية عند دفع المال، وأن يقصد الدافع كون ما يدفعه من زكاة ماله.
وأن يكون من يؤدى إليه المال من مصارف الزكاة الثمانية، وقد ذكرناها في الفتوى: 27006.
وما دمت لم تنوي أنها زكاة -كما ذكرت- فإنه لا يحتسب ذلك المبلغ عن الزكاة الباقية في ذمتك. ويلزمك إخراج الباقي.
وكونك لا تملكين ما تخرجين به الزكاة الآن، هذا لا يسقط عنك باقيها، بل تبقى دينا في ذمتك تؤدينها فور استطاعتك.
وينبغي أن تعلمي أن إخراج الزكاة عند حلول وقتها واجب على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها لغير عذر.
وأما النسيان فإن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، ومتى ذكر الناسي، وعلم الجاهل؛ وجب عليه إخراج الزكاة فورا، وانظري الفتوى: 128188.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الامتناع عن أكل لحم البقر أمام الهندوس.. رؤية شرعية
-
من أخذ مالا من قريبه لإنشاء مشروع ثم يرده له بفائدة في حال الربح
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
حكم إرجاع من اختلعت مرتين ثم طلقها زوجها بالثلاث
-
أفضل الصدقة ما يكون المتصدق بعدها مكتفيا هو وأولاده
-
رئيس دار الافتاء د. محمد بدران يكتب عن ‘يوم عاشوراء وفضل صيامه‘
-
عشية حلول يوم العاشر من محرم: المفتي الشيخ مشهور فواز يشرح ‘حكم إفراد يوم السّبت بصيام عاشوراء‘
-
هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
أرسل خبرا