بلدان
فئات

05.08.2025

°
23:20
إعلام عبري: نتنياهو يتجه نحو اتخاذ قرار باحتلال قطاع غزة
22:53
سخنين: عمليات انعاش لرضيعة (عام ونصف) اثر تعرضها للاختناق خلال تناول الطعام
22:52
ليلة دامية: شاب بحالة خطيرة اثر حادث عنف في الطيبة
19:56
جريمة تلو الجريمة: عمليات انعاش لشاب في جلجولية
19:33
مقتل الشاب ساهر نجيب ابراهيم من ساجور اثر اصابته باطلاق نار في الرامة
19:13
مكابي حيفا وضياء السبع يتبادلان الاطراءات بعد انتقاله لاميد سبور التركي
19:13
تعيين عضو الكنيست بوعاز بيسموت رئيسا للجنة الخارجية والأمن بدلا من يولي ادلشطاين
18:27
الحكومة تُصادق على إقالة المستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا
17:53
عمليات انعاش لشاب اثر اصابته بحادث عنف في الرامة
17:42
المسلسل الدامي لا يتوقف: عمليات إنعاش لشاب في الرامة
17:22
أكسيوس: نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية
17:16
المحكمة تمدد الحبس المنزلي ليوسف حداد لمدة 3 أيام
16:41
استعدوا لموجة حر شديد تصل ذروتها نهاية الأسبوع
16:23
مكابي اخاء الناصرة يتدرب على شاطئ البحر استعدادا للموسم الكروي الجديد
16:19
الشرطة: هدم مبنى بدون ترخيص في حي الجواريش بمدينة الرملة
16:02
ما سر تغيّر لون المياه في بحيرة طبريا الى الأحمر ؟
16:00
مركز حملة يصدر دراسة جديدة بعنوان ‘حرب وظلال رقميّة: الفلسطينيّات بين مُصادرة الصوت وانكشاف الجسد في الفضاء الرقمي‘
15:42
سلطة حماية الخصوصية تنشر دليلا إرشاديا جديدا للجمهور: هكذا تستخدمون الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن خصوصيتكم
15:30
سلطة التنفيذ والجبابة تنشر نتائج دراسة جديدة حول العلاقة بين العنف الأسري والضائقة الاقتصادية لدى النساء المتزوجات في إسرائيل
15:20
اليابان مستعدة لضخ ميزانية تكميلية لتخفيف وطأة الرسوم الأمريكية
أسعار العملات
دينار اردني 4.8
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.52
فرنك سويسري 4.21
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.94
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.33
كيتر دنماركي 0.53
دولار كندي 2.47
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.3
دولار امريكي 3.4
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-08-05
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.43
دينار أردني / شيكل 4.86
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.97
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.26
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.81
اخر تحديث 2025-08-04
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية

22-11-2023 11:02:08 اخر تحديث: 02-12-2023 07:20:00

السؤال: قرأت في فتاوى سابقة على الموقع أن جمهور الفقهاء -باستثناء الحنابلة- لا يجيزون النسبة في العمولة، كما قرأت في إحدى الفتاوى على الموقع أن معرفة النسبة،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Stokkete shutterstock

والمبلغ قبل الشروع في المعاملة تزيل الجهالة، وبالتالي تكون المعاملة مباحة، والسؤال: قبل عدة أشهر أصبحت كل البطاقات المصرفية تفرض رسوما -10%- إضافية على ثمن السلعة، في حالة كان الثمن بعملة أجنبية، إضافة إلى مبلغ ثابت -10- بالعملة المحلية، رسوم استخدام دولي، ولا أعلم هل هذه المصروفات تخصم من جهة واحدة؟ أم من جهتين متعاقبتين؟ فإذا أردت شراء سلعة من موقع محلي، أو عالمي، بعملة أجنبية، ولنفترض أن ثمنها: 50 دولارا، فعليَّ أن أدفع: 55 دولارا -10 بالعملة المحلية- ولكن الموقع البائع للسلعة ستصله: 50 دولارا منها فقط، وإذا أردت استرجاع السلعة فسأسترد: 50 دولارا من الموقع الذي باع لي، وهو ما يقابل ثمن السلعة؛ ولن أسترد عمولة المصرف التي أخذها مني عند الشراء، فهل استخدام البطاقات المصرفية في هذه الحالة جائز أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة النسبة، وهل تفضي إلى الجهالة هنا أو لا؟ الجواب عنه: أن النسبة إذا أضيفت إلى معلوم كانت معلومة.
وعليه؛ فالإشكال هنا ليس في جهالة النسبة، ومقدار المأخوذ، وإنما الإشكال فيما إذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة، والثمن الذي يسدد المرء به مشترياته يعتبر قرضا من الجهة المصدرة للبطاقة. وعليه؛ فالرسوم التي تأخذها تلك الجهة مقابل المعاملة هل تعتبر فائدة ربوية مقابل القرض، فتكون حراما، أو هي رسوم فعلية مقابل الخدمة، فلا تكون محرمة حينئذ؟ فقرار مجمع الفقه على أن الرسوم المرتبطة بمقدار مبلغ القرض لا تجوز، على اعتبار كونها ليست رسوما فعليه، ومما جاء فيه: ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13-10/2- و13-1/3. انتهى.
وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنه لا حرج في كون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ الذي تم التعامل به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 156047.
والله أعلم.
panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك