ما حكم صيام النّصف الثّاني من شعبان؟
04-03-2024 12:12:08
اخر تحديث: 04-03-2024 15:52:00
ما حكم صيام النّصف الثّاني من شعبان؟
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب: ينظر في المسألة:- إن صام النّصف الثّاني من شعبان عن واجبٍ كقضاء أو نذر أو كفّارة، فيجوز اتّفاقًا وكذلك لو صامه تنفّلًا من كان له عادة صوم من قبل كأن كان معتادًا على صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم. وأمّا لو صامه تنفّلًا ولم يكن له عادة صوم فلا يصحّ عند الشّافعيّة ولكن قال جمهور الفقهاء بصحّة الصّيام.
والأولى ( أي الأفضل ) ترك صيام التّنفل لمن ليس له عادة صيام قبل النّصف من شعبان خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة.
من : المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء في الدّاخل الفلسطينيّ
من هنا وهناك
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
أرسل خبرا