كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
السؤال : أحدُ أقاربي قام بجلب دراجة كهربائية من الخارج، وقال إنه اشتراها من عند صديقه الذي قام بالإبلاغ عنها عند شركة التأمين على أساس أنها سُرِقتْ؛ ليحصل

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_NONGASIMO
على تعويض من عندهم.فهل تجوز الوساطة في بيع هذه الدراجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء هذه الدراجة ممن اشتراها، ولا في التوسط في هذا الشراء؛ فإنها ليست مسروقة، ولا مغتصبة، ما دام مالكها قد باعها بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره.
وأما ادعاء مالكها عند شركة التأمين أنها سرقت ليحصل على تعويض منها، فهذا غش وأكل للمال بالباطل، وإثمه على فاعله، وأثره يقتصر على معاملة المالك لشركة التأمين.
وأما الدراجة فهي على حالها وحكمها بالنسبة لمن اشتراها، أو توسط في بيعها بعد ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
أرسل خبرا