كيف تكون حصة الشريك في الربح إذا انفرد شريكه بالعمل؟
السؤال : والدي اشترى سيارة ليعمل عليها كسائق، وأعطيته 20% من قيمتها للاستثمار. هل يجوز الأخذ منه نسبة 20% من الربح كل شهر، ولا يعتبر ربا ؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير : Desizned shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك دفعت لوالدك خمس ثمن السيارة؛ لتكون شريكا له في ملكها، ويعمل عليها الوالد، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه.
فإن كان الأمر كذلك؛ فلا مانع من هذه الشركة، وهي من جملة الشركات الجائزة. قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.
وأنت هنا دفعت سهمك في السيارة ليعمل عليه والدك مقابل نسبة من الربح، لكن إن كانت تلك النسبة 20%، فمعنى ذلك أن والدك لم يأخذ شيئا على عمله في سهمك، فإن كان متبرعا بعمله، فلا حرج على الراجح، وهذا إحسان منه، وإن كان غير متبرع، فتكون نسبتك من الربح أقل من 20%؛ ليكون للوالد عوض عن عمله في سهمك. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
أرسل خبرا