بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
السؤال : باعت أمي لأختي قلادة من الذهب، دَيْنًا بالأقساط، بسعر اليوم الذي قررت فيه البيع، ظنًّا منهما أن هذه الصورة ليست من صُور الربا.
صورة للتوضيح فقط تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
وقد أتَمَّت أختي الأقساط، ودَفعت كامل المبلغ، مع العلم أنها استلمت القلادة من أول يوم، وكان الاتفاق على أساس أن البيع بالدَّيْن، وكل فترة تدفع ما تيسر من الثمن. فهل هذه الصورة من صور الربا؟ وإذا كانت كذلك، فكيف يمكنهما أن تُبرِّئا ذمتيهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يمنع بيع المصوغات الذهبية بالنقد الآجل، ويشترطون التقابض في مجلس العقد. وهو المُفْتى به عندنا.
وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة تُخرج الذهب عن النقدية، وتصيره سلعة؛ فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل، كسائر السلع.
وما دامت أمك وأختك كانتا تجهلان حكم هذه المعاملة؛ فلا حرج عليهما في إمضائها على مذهب من يصححها. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
أرسل خبرا