الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
السؤال : إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شيء، وكانت الزوجة تتحاشى الوقوع في الشرط قدر الإمكان، ولكن وقعت شروط تُعتبر بمثابة الشرط نفسه أو قريبة جدًا منه، فأصبحت تشك في وقوع الشرط،
الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
وتُخبر الزوج في كل مرة، حتى أصبح الزوج لا يضبط نيته، ولا يعلم هل تُعتبر الأحداث التي حدثت وقوعًا للشرط أم لا. فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شكٌّ في حصول الشرط المُعَلقّ عليه الطلاق؛ لم يقع الطلاق مع وجود الشك في وقوع موجبه؛ لأنّ الأصل بقاء الزواج، فلا يزول بالشك.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق، لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علَّق عليه الطلاق، ولو كان المعلّق عليه عدميًا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا، فزوجتي طالق، وشكَّ في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل. انتهى.
والله أعلم.
تصوير LightField Studios-shutterstock
من هنا وهناك
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
-
الصدقة على القريب الغني
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: صلاة عيد الأضحى السّاعة 6:05 بتوقيت القدس
أرسل خبرا