حكم تقسيط الزكاة المعجلة
09-03-2025 07:25:49
اخر تحديث: 15-03-2025 21:40:00
يقول السّائل:موعد زكاتي السّنة القادمة في رمضان 1447 ه / 2026م فهل يجوز أن أخرج من معاشي كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم؟
الجواب: يجوز على اعتبار أنّها زكاة معجلة وتقسيط الزكاة المعجلة يجوز شرعًا وفي هذه الحالة عند موعد حول الزكاة وهو رمضان 1447ه/ 2026 م تزكي ما تبقى إن بقي شيء لم تؤدّ زكاته.
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال . والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء : عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
-
الصدقة على القريب الغني
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: صلاة عيد الأضحى السّاعة 6:05 بتوقيت القدس
-
جواز قبول المرأة هدايا أهلها دون إذن الزوج
أرسل خبرا