ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
15-03-2025 14:40:45
اخر تحديث: 18-03-2025 18:42:00
الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين. والله تعالى أعلم
من هنا وهناك
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
حكم إرجاع من اختلعت مرتين ثم طلقها زوجها بالثلاث
-
أفضل الصدقة ما يكون المتصدق بعدها مكتفيا هو وأولاده
-
رئيس دار الافتاء د. محمد بدران يكتب عن ‘يوم عاشوراء وفضل صيامه‘
-
عشية حلول يوم العاشر من محرم: المفتي الشيخ مشهور فواز يشرح ‘حكم إفراد يوم السّبت بصيام عاشوراء‘
-
هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
أرسل خبرا