مذهب المالكية في الحج عن الأب قبل الحج عن النفس
السؤال : نويت الحجّ هذا العام، ولم يسبق لي أن أدّيت فريضة الحج أو العمرة، ووالدي حيّ يرزق، ولكنه مريض، فهل يمكنني الحج أو العمرة عنه في هذا السفر؟ المرجو الإجابة باستفاضة على المذهب المالكي. جزاكم الله خيرًا.
Photo by Sabri Kesen/Anadolu via Getty Images
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئك أن تنوب عن والدك في الحج، ولو كان مريضًا عاجزًا عن الحجّ؛ بناء على القول المشهور عند المالكية، وهناك قول بالكراهة بالنسبة للعاجز الذي لا ترجَى استطاعته، وفي المسألة أقوال ذكرها الشيخ خليل المالكي في التوضيح حيث قال: اتفق أهل المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، وإن وقعت صحّت الإجارة، وحرّمها الشافعي؛ قياسًا على الفرض. انتهى.
وأما العاجز، فحكى المصنف فيه ثلاثة أقاويل:
المشهور: عدم الجواز؛ أي: تكره. صرح في الجلاب بذلك، وكلام المصنف لا تؤخذ منه الكراهة، بل المنع. ابن هارون: وهو ظاهر ما حكاه اللخمي.
والقول الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مروي عن مالك.
وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز في حق الولد خاصة؛ لأن الرخصة وردت فيه.
ونقل عن ابن وهب أنه أجاز أن يحجّ الرجل عن قرابته، ولم يخصّ الولد. اهـ
وفي حاشية الدسوقي المالكي: قال الدسوقي: (والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا، أي: سواء كان صحيحا، أو مريضا، كانت النيابة في الفرض، أو في النفل، هذا ما يفيده (طفى)، ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة، أو تطوعا، كما قاله (طفى). اهـ.
أما العمرة، فتكره النيابة فيها، ولو لغير العاجز.
(ومُنِع) بضم فكسر (استنابة) شخص (صحيح) أو مرجوّ الصحة مستطيع، أي: توكيله غيره (في) فعل حج (فرض) كحجة إسلام (وإلا) بأن استناب صحيح في نفل، أو عاجز غير مرجو، أو في عمرة، سواء كان المستنيب صحيحًا، أو عاجزًا، اعتمر أم لا (كُرِه) بضم فكسر، أي: التوكيل، وإن استأجره صحّت. اهـ.
ويكره لمن لم يحجّ الفرض عن نفسه أن ينوب في الحجّ عن غيره، قال الدردير المالكي في الشرح الصغير:
وشبه في الكراهة قوله: (كبدء للمستطيع) أي: كما يكره للمستطيع الذي عليه حجة الفرض أن يبدأ (به) أي: بالحج (عن غيره) قبل أن يحج عن نفسه؛ بناء على أنه واجب على التراخي، وإلا منع. اهـ.
فالخلاصة: أنه لا يصحّ أن تنوب عن والدك في فريضة الحج، إن كان صحيحًا، أو مريضًا مرضًا يرجى برؤه اتفاقًا، وكذلك إن كان مريضًا مرضًا مزمنًا، أو كان حجه نافلة في معتمد المذهب.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
-
الصدقة على القريب الغني
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: صلاة عيد الأضحى السّاعة 6:05 بتوقيت القدس
أرسل خبرا